الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 6
تحدث لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة وزارية م شت ركة دائمة تدعى في صلب النص "اللجنة"، تكلف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير.
يرأس اللجنة الأمين العام لوزارة التجارة، وهي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
- ممثل (1) عن وزارة الصناعة والمناجم،
- ممثل (1) عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل (1) عن وزارة التجارة.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير الأول، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
يم كن اللجنة أن تست عين بكل قط اع وزاري أو هي ئة وك ذا كل شخص طبي عي أو م عنوي، يم كن أن يفيدها في أشغالها. 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م تساعد اللجنة أمانة تقنية تعين بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، وتتكفل بها المصالح المركزية لوزارة التجارة.
تعزز الأمانة التقنية، في إطار أشغالها، بمنظومة معالجة عبر الإعلام الآلي قصد تسيير نظام الرخص غير التلقائية للاستيراد أو التصدير.
تحدد كيفيات سير اللجنة بموجب نظامها الداخلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-202 (ج.ر عدد 38 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : تحدث (............ بدون تغيير) .............
يرأس اللجنة ممثل وزير التجارة، وهي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ممثل (1) عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون