الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 4
تسلّم رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية القطاعات الوزارية المعنية، بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.
الفصل الثالث الرخص غير التلقائية المادّ ة 5 : يمكن إحداث رخص غير تلقائية للاستيراد أو التصدير لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير، وتدعى في صلب النص "الحصص".
يمنح هذه الرخص الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المذكورة في المادة 6 أدناه.