مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 21
لرخصة الاستيراد أو التصدير، طابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها.
عند عدم استعمال رخصة الاستيراد أو التصدير، يجب أن تعاد إلى اللجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام من أيام العمل، بعد تاريخ انقضائها.