مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 19
تحدد م دة صلاحية رخص الاستيراد أو التص دير ب ست ة (6) أشه ر، ابتداء من ت اريخ تسليمها.
غير أنه، يمكن أن تح دد، عن د الاقتض اء، م دة أط ول وفي هذه الح الة، يجب أن تنشر في إعلان فتح الحصة، في ظل احترام الشروط المنصوص عليها في