مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 14
عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس إعلان إبداء الاهتمام، تكون الحصص موضوع بيع بالمزاد لحقوق استعمال الحصص أو أجزائها.
تحدد شروط وكيفي ات الحصول على الح صص أو أجزائ ها ط بق ا لدف تر ش روط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.