الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 13
عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية، يخصص جزء من الحصة للمتعاملين التقليديين، بحسب منشأ أو وجهة معينة، ويعود الجزء الآخر للمتعاملين الآخرين. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعتبر متعاملين تقليديين المتعاملون الذين يمكنهم أن يثبتوا أنهم قاموا بانتظام بعمليات استيراد أو تصدير كميات معتبرة من منتج وبضاعة أو عدة منتجات وبضائع موضوع حصص، خلال مدة سابقة ت س مى "المدة المرجعية" تمتد على مدى السنوات الثلاث (3) الأخيرة.
تحدد اللجنة النسب المخصصة للمتعاملين ال تق ل يدي ين، وك ذا الن سب ال عائ دة للط ال ب ين الآخرين.