مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 11
عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، توزع الحصة أو جزء من الحصة حتى انقضائها، حسب مبدأ "من يصل أولا يخدم أولا "، بعد التحقق من توفر الرصيد.
يجب أن يحتوي إعلان فتح الحصص على تاريخ الاطلاع على الرصيد المتوفر، وذلك لضمان المساواة لجميع مقدمي طلبات الحصول على حصص.