مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 10
توزع الحصص حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المرسوم، وتعتمد حسب الحالة، على :
- الترتيب الزمني لتقديم الطلبات،
- التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة،
- الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية،
- الدعوة لإبداء الاهتمام.