مرسوم تنفيذي رقم 15-305
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-305 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبق ين في منح ح ق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية
المادة 7
تحصيل الأتاوى يرخص لصاحب الامتياز، مقابل النفقات التي يقوم بها تطبيقا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته.
يلتزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز التعريفات و/ أو الأسعار القصوى المطبقة التي يجب أن تبين في ملحق لدفتر الشروط هذا.