مرسوم تنفيذي رقم 15-305
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-305 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبق ين في منح ح ق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية
المادة 4
مدة الامتياز طبقا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها خمس وستون (65) سنة.
يمكن أن يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة أقصاها خمس وستون (65) سنة أيضا. 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م