المادة 18
أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه اطّلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه صراحة مرجعا له.
قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الاتفاقية النموذجية المطبقة في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية بين الدولة، ممثلة من طرف (الوزير المختص قطاعيا)، والمسماة في هذه الاتفاقية "السلطة صاحبة حق الامتياز"، من جهة، و ..................................... الممثل (ة) من طرف ................................................المتصرف بصفة .............................................. والمسمى في هذه الاتفاقية "صاحب الامتياز"، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الامتياز يكمن موضوع هذه الاتفاقية في استغلال ............................................................. ال ك ائ ن ة ب ................................................
يم نح هذا الام تي از ب صف ة شخ صي ة مح ضة، ويلتزم صاحب الامتياز، في جميع التصرفات ال ق ان ون ي ة ال تي ي ق وم بها في إطار هذه الاتفاقية مهما تكن طبيعتها، باحترام أحكام دفتر الشروط المرفق.
المادة 2 : م ش تم لات الأملاك م وضوع م نح الامتياز تشمل البنية التحتية محل الامتياز : .....................................................................
المادة 3 : مدة الامتياز تطبي قا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 ال م ؤرخ في 14 ج مادى الأول ى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يمنح هذا الامتياز لمدة....................................(مدة أقصاها 65 سنة).
يمكن أن يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة أقصاها 65 سنة أيضا.
المادة 4 : الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها في دفتر الشروط المرفق.
المادة 5 : أحكام خاصة يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق.
المادة 6 : اختيار الموطن لأج ل تنف يذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفان الموطن :
- بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز في ............................................................................
- بالنسبة لصاحب الامتياز في ............................................................................
في حالة تغيير الموطن، يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما موطنهما الجديد.
المادة 7 : تسوية النزاعات ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وكذا دفتر الشروط المرفق إلى الجهة القضائية الجزائرية ا لمختصة.
المادة 8 : حقوق الغير تكون وتبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح.
المادة 9 : الإشهار تشهر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الإدارية.
يتحمل صاحب الامتياز مصاريف شهر ونسخ هذه الاتفاقية ومرافقها وكذا الملحقات إن وجدت.
يتحمل صاحب الامتياز أيضا الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق.
المادة 10 : أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز بأنه اطّلع مسبقا على بنود دفتر الشروط المرفق، وأنه يتعهد باحترامها.
حرر ب ............... في..................
عن صاحب الامتياز السلطة صاحبة حق الامتياز 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة