المادة 7
تكلف مديرية حماية الأملاك بما يأتي :
- إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع سن قواعد الأمن الصناعي المتعلق باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع
- منح رخص الشروع في الإنجاز / تشغيل التجهيزات والمنشآت الطاقوية، تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنشآت القطاع،
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذات الصلة بنشاطات القطاع، السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة للتجهيزات والمنشآت الطاقوية
- السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل شروعها في الخدمة وفقا للمقاييس والمعايير في المجال، وضمان الرقابة الإدارية والمراقبة في مرحلة الاستغلال،
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت القطاع،
- السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- النص على قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالقطاع والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت الخاصة بالقطاع
- إعداد وتسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التقنية المرتبطة بنشاطات القطاع.
2 - المديرية الفرعية لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة والسهر على تنفيذها،
- المشاركة والمباشرة في التحقيقات والتحاليل الخاصة بحوادث قطاع الطاقة
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بتدابير الوقاية من المخاطر الكبرى.
3 - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة
- السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
- تسليم رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
- إعداد مقررات الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م