المادة 6
تكلف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
- ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة وتكلف بما يأتي :
تنسيق إعداد مشاريع النصوص القطاعية، إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والاتفاقات التي تعرض على الحكومة.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي.
3 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات
- دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها.