المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، تحت سلطة وزير الطاقة، على ما يأتي :
(1) الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 (2) رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
3) (3) المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بمرسوم تنفيذي. 4 (4) الهياكل الآتية :
المديرية العامة للمحروقات، المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة المديرية العامة للدراسات والاستشراف المديرية العامة للإدارة والمالية مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية حماية الأملاك، مديرية التعاون الدولي.