المادة 7
يتولى وزير الطاقة في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، ما يأتي :
- يعد، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، الأنظمة التقنية ويحدد المقاييس ويسهر على تطبيقها،
- يمنح رخص اقتناء المنتوجات الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به يحدد قواعد الأمن الصناعي ويسهر على تطبيقها، ويضمن الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد،
- يعد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، ويسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية
- بعد التنظيم في مجال الأمن والأمان النوويين، ويسهر على احترامه.