مرسوم تنفيذي رقم 15-302
· ج.ر عدد 65 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
المادة 6
يتولى وزير الطاقة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية والبحث والتطوير التابعة لقطاعه، ما يأتي :
يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية ويسهر على تنفيذها، يقترح كل التدابير لتطوير قدرات الهندسة والاندماج الصناعي الوطني،
- يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات التكوين والبحث والتطوير والتحكم في التكنولوجيا.