مرسوم تنفيذي رقم 15-302
· ج.ر عدد 65 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
المادة 4
يقوم وزير الطاقة، في مجال المحروقات، بما يأتي :
يعد سياسة واستراتيجية ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات يسهر على تطوير الموارد واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
- يعد برامج تطوير نشاطات تحويل المحروقات وتثمينها، يسهر على استراتيجية تسويق المحروقات.