مرسوم تنفيذي رقم 15-302
· ج.ر عدد 65 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
المادة الأولى
يكلّف وزير الطاقة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية وكذا تطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.