المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 948.400 المجموع : 948.400 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 948.400 المجموع : ............. 948.400 مراسيم فردية