مرسوم تنفيذي رقم 15-300
· ج.ر عدد 64 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15–300 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2015 رخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (948.400.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2015) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.