مرسوم تنفيذي رقم 15-297
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-297 مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.