مرسوم تنفيذي رقم 15-297
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-297 مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.