مرسوم تنفيذي رقم 15-292
· ج.ر عدد 63 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسة وتسعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 2.095.064.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.