مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
القسم الرابع — التقاعد
المادة 9
دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي :
- 65 سنة للرجال،
- 60 سنة للنساء.