مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
القسم الثاني — التأمين على العجز
المادة 5
يجب على الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص، المؤمّن له اجتماعيا، لكي يستطيع الاستفادة من التأمين على العجز، ألا يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق في معاش التقاعد، ويجب أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي منذ سنة، على الأقل، عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو الإصابة التي تسببت في حالة العجز.