الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
إذا مارس الشخص تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور، فإنه يمكنه لتخويله الحق في معاش التقاعد، طلب احتساب جميع الفترات المناسبة لكلا النشاطين اللذين تم بشأنهما دفع الاشتراك. 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م إلا أنه لحساب وتحديد معاش تقاعده، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية الحقوق التي يمكن أن يستفيد منها الشخص، وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحين، بعنوان كلا النشاطين، أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد.