مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
الفصل الثاني — التمويل
المادة 18
يبقى الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، الذين يعودون أو يستمرون في ممارسة نشاط غير مأجور، خاضعين لالتزاماتهم الناجمة عن ذلك أو يكلفون بها من جديد في مجال الضمان الاجتماعي.
لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش تقاعد جديد ولا إلى معاش العجز ولا إلى مراجعة معاش التقاعد الذين ينتفعون به.