مرسوم تنفيذي رقم 15-283
· ج.ر عدد 60 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-283 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة
المادة 2
يلغى من ميزاينة سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وخمسة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار 2.455.165.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.