المادة 9
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية 8 نوفمبر سنة 2015 م
"المادة 8: يجب على الشخص الذي يطلب الاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن يقدم مسبقا طلبا للتأهيل لدى الإدارة الجبائية.
يجب أن يرفق طلب التأهيل بملف يتضمن على الخصوص، الرخصة أو الرخص المطلوبة طبقا للمادة 7 أعلاه، وكذا قائمة ومبالغ الاستثمارات الخاصة المقترحة والمرتبطة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
يجب أن لا يشمل مبلغ هذه الاستثمارات الفوائد والتكاليف العامة الموافقة لتكاليف الشركة الأم.
تتوفر الإدارة الجبائية على أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، لدراسة الملف وتسليم شهادة التأهيل.
ترسل نسخة من شهادة التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)".