المادة 5
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحرر مسبقا، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما في مجال المحاسبة حساب الناتج لكل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه على حدة.
يجب أن يحرر حساب للنتائج لكل مساحة استغلال موضوع العقود غير تلك المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.
يجب على الشخص أن يبلغ كتابيا المصالح الجبائية المختصة باختيار دعم النتائج مع توضيح قائمة النشاطات ومساحات الاستغلال موضوع الدعم".