مرسوم تنفيذي رقم 15-281
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
المادة 6
يكرس الامتياز بعقد إداري تعدّه مصالح أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط يطابق النموذج الملحق بهذا المرسوم.