المادة 3
كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص له صفة المرقي العقاري، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، يطلب الاستفادة من منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، يجب أن يعد ملفا ويرسله إلى أمانة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 4 أدناه للدراسة، يتكون من :
- طلب يوجه إلى الوالي المختص إقليميا بصفته رئيس اللجنة التقنية،
- مخطط تمويل يبين مبلغ التقديم الخاص بالمرقي والمبلغ الخاص بالقروض والتقديمات المحتمل تجنيدها،
- بطاقة تقنية تتضمن، على الخصوص، المحتويات والوصف المفصل للمساكن، وكذا المحلات الأخرى المبرمج إنجازها والمساحة الضرورية لإنجاز المشروع، وأجل الإنجاز ...إلخ،
- الاحتياجات الناتجة (الماء، الغاز، الكهرباء...إلخ)،
- نسخة من اعتماد المرقي العقاري،
- نسخة من شهادة تسجيل المرقي في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
- تصميم المشروع مرفقا بمواصفات السكن،
- السجل التجاري والقانون الأساسي للمرقي العقاري، وكذا حصيلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
- تصريح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال دراسة أو إنجاز المشاريع العقارية،
- شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين احتمالا التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.