مرسوم تنفيذي رقم 15-281
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
المادة 20
بدء الانتفاع تكرس عملية حيازة وبدء انتفاع المستفيد من الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة بموجب محضر يعدّه المدير الولائي لأملاك الدولة بعد تسليم عقد الامتياز.