مرسوم تنفيذي رقم 15-281
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
المادة 16
الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/33 من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
في حالة التأخر في الدفع، يتم التحصيل بكل الطرق القانونية.