مرسوم تنفيذي رقم 15-281
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
المادة 12
قوام الأرضية مساحة القطعة الأرضية .............. حسب ما هو مبين في المخطط المعد من طرف مصالح مسح الأراضي أو وثيقة القياس المصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي.
السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.