المادة 12
ما عدا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا تسمح للمستفيد من الامتياز بالاستفادة من مدة إضافية تساوي المدة التي تعذر فيها عليه الوفاء بالتزاماته، فإن كل تأخر في الانطلاق في أشغال الإن ج از من طرف المرقي خلال السنتين (2) اللتين ت لي ان ت اريخ ال حص ول ع لى عقد الامتياز، يترتب ع ليه سقوط الحق وفسخ الجهة القضائية المختصة لعقد الامتي از بطلب من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
كما يمكن، طبقا للتشريع المعمول به، أن يتم إسقاط الحق من طرف الجهة القضائية المختصة في حالة التخلي عن المشروع بطلب من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
لا يمكن المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته الاستفادة من التعويض إلا إذا كانت أشغال البناء المنجزة غير قابلة للهدم وكانت موافقة للبرنامج المقرر ورخصة البناء.
تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا زائد القيمة المحتملة المقدمة للقطعة الأرضية موضوع الامتياز، وذلك دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أن تكون قد أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته طبقا للتشريع المعمول به على التعويض الناجم عن الفسخ.