المادة 10
فسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة، إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يفسخ عقد الامتياز من طرف الجهة القضائية المختصة وبمبادرة مدير أملاك الدولة المختص إقليميا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم.
إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، فإنّه يترتب على الفسخ دفع الدولة تعويضا من أجل زائد القيمة المحتملة التي أتى بها المستفيد من الامتياز على الأرضية خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية. وتحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ زائد القيمة المحتملة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة.
يقصد بزائد القيمة المحتملة كل أشغال البناء التي أنجزها المستفيد من الامتياز طبقا للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء وغير القابلة للهدم.
في ح الة عدم إت مام ال مشروع ع ند ان ته اء الأجل الإض افي الم نص وص عل يه في ال مادة 21، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل زائد القيمة التي أتى بها المستفيد من الامتياز على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض.
ع ندما تن جز البنايات في الآجال المحددة ولكنها لا تكون مطابقة للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء، فإنّ إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
عن دما لا ي نج ز ال مش روع في الآجال ولا تكون البنايات مطابقة للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من أي تعويض.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من الامتياز زائد قيمة وتكون موجهة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته.
تحوّل الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.
أحكام خاصة