المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015.
عبد المالك سلال 29 أكتوبر سنة 2015 م 49 الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة....... 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – تسديد النفقات. 354.000 مجموع القسم الرابع 354.000 مجموع العنوان الثالث 10.354.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.354.000 مجموع الفرع الأول 10.354.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 10.354.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – الراتب الرئيسي للنشاط. 10.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 10.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة. 354.000 مجموع القسم الرابع 354.000 مجموع العنوان الثالث 10.354.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.354.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.
مراسيم