مرسوم تنفيذي رقم 15-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-277 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 47
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015.
عبد المالك سلال