الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
مع مراعاة أحكام المرس وم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن البعثة الدبلوماسية أن توافق على التكفل بالعلاج في الجزائر أو في بلد آخر عندما لا يمكن تقديم هذه العلاجات للعون الدبلوماسي أو القنصلي في بلد التعيين.
تبدي البعثة الدبلوماسية رأيها في توفر بعض العلاجات في بلد الإقامة أو التعيين لفئات المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، قبل التكفل بهم في الجزائر أو في بلد آخر من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص.
لا يشترط رأي البعثة الدبلوماسية بالنسبة لفئات المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، في حالة ما إذا كان العلاج لا يحتمل التأخير دون الإضرار بصحة المريض.