مرسوم تنفيذي رقم 15-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تعوض أداءات رمامات الأسنان الوظيفية أو العلاجية المعترف بها من طرف الرقابة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص ضرورية، بنسبة 60 .%