مرسوم تنفيذي رقم 15-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابع ون مختل ف مراحل التكوين في الخارج
المادة 14
عندما لا يمكن تطبيق أحكام المادتين 12 و 13 أعلاه بسبب خصوصيات نظام التأمين لبلد الاستقبال، يستفيد الطلبة والمتربصون والعاملون والأجراء المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج من أداءات الضمان الاجتماعي حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذا المرسوم.