الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يستفيد أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية والأعوان والمستخدمون المعينون في الخارج المذكورون في المطات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، في بلد الإقامة أو التعيين، من التعويضات اليومية للتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية ضمن الشروط وحسب النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يوافق أساس الأداءات المذكورة في الفقرة أعلاه، أساس الاشتراك في الجزائر المنصوص عليه في أحكام الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.