مرسوم تنفيذي رقم 15-264
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراي ر سن ة 1996 والمتعلق بكيفي ات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
المادة 28 مكرر
1 : يعين المديرون المركزيون ومديرو الفروع الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الم ادة 28 مكرر 2 : يمنع مستخدمو الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة.
لا يطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية وكذا على مهام التدريس والتكوين".