مرسوم تنفيذي رقم 15-263 · ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-263 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.