مرسوم تنفيذي رقم 15-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 9
في إطار احترام تجانس الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري وملاءمتها، لا يمكن أن يسجل أكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجل التجاري.
غير أنه، ولضرورة المنفعة التجارية وتموين التجمعات السكانية والمناطق النائية أو الممونة بصفة غير كافية عن طريق شبكة التوزيع، يم كن الترخيص بالجمع بين بعض نشاطات قطاع ال ت وزي ع بالتجزئة وقطاع الخدمات في نفس مستخرج السجل التجاري.