مرسوم تنفيذي رقم 15-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 10
تدون الرموز والتسميات للنشاطات الاقتصادية المطلوبة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، بعنوان التسجيل في السجل التجاري، بعد اعتمادها وتحديد المكان المخصص لها في مستخرج السجل التجاري.