مرسوم تنفيذي رقم 15-240
· ج.ر عدد 49 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.