مرسوم تنفيذي رقم 15-24
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-24 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وستمائة وثمانية عشر مليونا وتسعة وتسعين ألف دينار 3.618.099.000( دج) والمخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.