المادة الأولى
تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 الم ؤرّخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ...........................(بدون تغيير)....................... 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م 34 / - ولاية برج بوعريريج ...........................(بدون تغيير).......................
- برج غدير،
- المنصورة، ...........................(بدون تغيير)....................... 42 / - ولاية تيبازة ...........................(بدون تغيير).......................
- تيبازة ....................(الباقي بدون تغيير)................. ."